العلامة الحلي

69

نهاية الإحكام

الفصل الخامس ( في موجباته ) وفيه مباحث : البحث الأول ( ما يوجب الوضوء ) لا يجب الوضوء بانفراده عند علمائنا أجمع إلا من خمسة أشياء : البول ، والغائط ، والريح ، والنوم الغالب على الحاستين وشبهه ، وبالاستحاضة القليلة ، لأن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) سئلا عما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والقبل من غائط أو بول أو مني أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل ، وكل النوم يكره إلا أن يمنع الصوت ( 1 ) . ولأصالة البراءة . فلا يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين ، كالدم والقيح والصديد ، سواء سال عن رأس الذكر الجرح أو لا عند علمائنا ، للأصل ولأنه ( عليه السلام ) احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد غسل .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 177 ح 2 وفيه كما في التهذيب 1 / 8 وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت .